الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 246
يخضع الرجوع عن قسمة الأموال العقارية لرسم قدره 5% ".
" المادة 258 - أولا : يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون (بدون تغيير حتى ثانيا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في (بدون تغيير حتى ثالثا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في (بدون تغيير حتى رابعا - تعفى من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه العقود خامسا - تعفى من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه العقود .....
المواد 252 ، 253 و 254 من هذا القانون المواد 252 ، 253 و 254 من هذا القانون (بدون تغيير حتى) (بدون تغيير حتى) .....
سادسا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون الباقي بدون تغيير ." .