الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 190
1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ والمستندات التي أستعملت في تأسيس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي.
3 - لا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إشعار المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام ، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار الباقي بدون تغيير
4 - لا يمكن، تحت طائلة البطلان ( بدون تغيير)
5 - اذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، وجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء تقويم أو رفض المحاسبة.
يجب تقديم الإشعار .......... (بدون تغيير حتى)
6 - في حالة قبول صريح .... (الباقي بدون تغيير) . " .