الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — رسم رفع القمامات المنزلية
المادة 17
تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 356-1 : يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على شركات الأسهم وما يماثلها وكذا شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ما عدا الإقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 154 ، 155 156
2 - استثناء لأحكام المادة 354 ، يترتب على الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاث (3) تسبيقات، من 15 فبراير إلى 15 مارس، ومن 15 مايو إلى 15 يونيو، ومن 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي حققت فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه.
3 - عندما يغير المكلف بالضريبة مكان مؤسسته بعد إستحقاق التسبيقة الأولى لسنة مالية معينة يجب أن تدفع التسبيقات اللاحقة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لتحصيل التسبيقة الأولى.
يساوي مبلغ كل تسبيقة %30 من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في أخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها ، أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة لفرض الضريبة إذا لم يحصل ختم لأية سنة مالية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها اثنا عشر (12) شهرا.
استثناء من الفقرة الثانية أعلاه، تحسب التسبيقة التي يكون استحقاقها بين تاريخ ختم سنة مالية أو نهاية فترة فرض ضريبة ونهاية أجل التصريح المحدد في المادة 151 ، على أساس الأرباح المتعلقة بالسنة المالية أو بفترة فرض الضريبة السابقة والتي انقضى أجل التصريح بها . يسوى مبلغ هذه التسبيقة على أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض الضريبة عند دفع أقرب تسبيقة لاحقة.
يجبر مبلغ التسبيقات إلى الدينار الأدنى.
4 - فيما يخص المؤسسات المذكورة آنفا ، الحديثة الإنشاء، تساوي كل تسبيقة 30% من الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة %5 %5 من الرأسمال الاجتماعي المسخر.
5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة الأخيرة غير خاضعة للضريبة في حين أن السنة المالية السابقة لها قد خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من أداء التسبيقة الأولى المحسوبة على أساس النتائج المالية ما قبل الأخيرة.
إذا لم تطلب الاستفادة من هذا الإجراء، يمكنه فيما بعد أن يتحصل على رد التسبيقة الأولى إذا لم ينتج عن السنة المالية التي ينتمي إليها حساب التسبيقات الموالية أي فرض للضريبة.
فضلا عن ذلك، يمكن المكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالية ، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة اللاحقة.
وإذا ثبت فيما بعد، أن هذا التصريح غير صحيح، تطبق زيادة %10 ، المذكورة في المادة 355، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المحددة.
6 - يحصل متبقى الضريبة، كما ينتج عن التصفية التي تجريها المصلحة، عن طريق الجدول وفق الشروط المحددة في المادة 354.
غير أنه استثناء، للقواعد المحددة في المادة 354 أعلاه ، يجب التحصيل الكلي للضريبة والزيادة متبقى أداؤهما اجماليا بمجرد إدراج الجدول في التحصيل، إذا لم يتم أداء التسبيقة كليا أو جزئيا في 15 مارس و 15 يونيو و 15 نوفمبر الموافق.
7 - في حالة غياب الدفع الطوعي، يتم ضمان تحصيل التسبيقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
8 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول وإنذار يبينان المبلغ الإجمالي للضريبة بما فيه العقوبات المحتملة، غياب، تقديم مؤخر أو عدم كفاية التصريح، والمبلغ الإجمالي للتسبيقات ومتبقى التصفية المدفوعين، والزيادة بنسبة %10% المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة وكذا ، حسب الحالة الفائض المطلوب إرجاعه إلى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الذي بقي مستحقا".