الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 159
فضلا عن التقديم ... بدون تغيير حتى) .... يواجهه.
تطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة".
" المادة 167 مكرر : تقدر الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 أعلاه، على كل مواطن عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني وبالمزاد، بدون مساعدة موظف عمومي، بمبلغ يتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل بيع فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة".
" المادة 174 : يستطيع أعوان مصلحة التسجيل .... ( بدون تغيير حتى). فيما بعد مثبتة.
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها هذا الأخير".