قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 158
يقدم الموثقون وكتاب الضبط … بدون تغيير حتى … العقود المسجلة.
يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة، مع تطبيق غرامة مالية موحدة قدرها 500 دج على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص مهما كانت مدة التأخير".