الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 154
يمسك الموثقون والمحضرون ومحافظو البيع بالمزايدة، وكتاب الضبط .... (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي : 1 الى 4 - .......... (بدون تغيير حتى )
5 - بالنسبة للمحضرين كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
6 - بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة : كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة حسب المبيعات تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
تثبت كل مخالفة بموجب محضر ".