الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 136
بغض النظر (بدون تغيير حتى ..... من قانون العقوبات. ...
يجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد من طرف الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج".
" المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات الحالات المدنية .............. (بدون تغيير حتى) ........... 140 أدناه .المادة يترتب عن كل مخالفة يرتكبها موثق يعمل لحسابه الخاص تطبيق غرامة مالية قدرها 500 دج .
تستثنى ( الباقي بدون تغيير ) ...................
" المادة 143 : يعاقب على رفض تقديم الوثائق المشار إليها في المواد 141 ، 142 و 142 مكرر من هذا القانون أو إتلافها قبل انتهاء أجل عشر (10) سنوات، بغرامة جبائية تتراوح من 5000 دج إلى 50.000 دج .
وينتج عن هذه المخالفة الباقي بدون تغيير ........ "
" المادة 154 : يمسك الموثقون (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي :
1 - بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج عن كل إغفال. 2 إلى 4 ..... الباقي بدون تغيير .............