قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13 و 138-1 و 221، يؤسس الرسم الباقي بدون تغيير ) ................