قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 129
تخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل الباقي بدون تغيير) ..................
الباقي بدون تغيير ) ...............
عن طريق البحر إلى رسم طابع قدره 500 دج
" المادة 142 مكرر 2 : تخضع شبكات الرهان الرياضي الجزائري وقسيمة اللوطو الرياضي لرسم موحد (بدون تغيير حتى) قدره خمسة (5) دنانير ، يلصق على المطبوع الذي يسلم ويختم .