قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 100
لا تلزم القوانين التوجيهية و / أو القوانين البرامج المحددة للأهداف على المدى المتوسط والطويل، الدولة سنويا، على صعيد الميزانية إلا في حدود رخص البرنامج والاعتمادات المتضمنة في قانون المالية السنوي.