المادة 3
تعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على إثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي تتكون هذه اللجنة من :
ثلاثة (3) ممثلين عن العمال
- ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل
- ممثل واحد (1) عن الإدارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم".