المادة 17
تعدّل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 58 : إذا لم يقم المدين عند انقضاء الأجل الممنوح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يعرض الأمر على لجنة الطعن المسبق، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء :
- إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
- وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.
إن إخطار اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، لا يوقف الدعوى المرفوعة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي". 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة.