الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة
المادة 8
يستند تطبيق السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة على الالتزامات والشروط والإجراءات الضرورية الآتية :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إدخال مقاييس مقتضيات خاصة بالفعالية الطاقوية مراقبة الفعالية الطاقوية التدقيق الطاقوي الإلزامي والدوري، برنامج وطني للتحكم في الطاقة البحث التنموي، تمويل التحكم في الطاقة
- إجراءات تحفيزية وتشجيعية تنسيق عمليات التحكم في الطاقة تحسين معرفة النظام الطاقوي
- تحسيس المستعملين.