الباب الأول — التحكم في الطاقة › الفصل الثاني — مبادئ وأهداف
المادة 7
يعتبر التحكم في الطاقة نشاطا ذا منفعة عامة، يضمن ترقية وتشجيع التطور التكنولوجي وتحسين الفعالية الاقتصادية كما يساهم في تحقيق التنمية المستديمة لا سيما عبر :
- الحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية غير المتجددة وإنمائها،
- ترقية جهود البحث التنموي والإبداع التقني ونشر التكنولوجيا الفعالة
- تحسين إطار الحياة وحماية البيئة والمساهمة في البحث عن أحسن التوازنات في مجال التهيئة العمرانية، تقليص احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة
- تلبية الاحتياجات الطاقوية الوطنية تحسين الإنتاجية الوطنية وتنافسية المؤسسات على المستوى الوطني والدولي.