قانون رقم 99-09
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل السادس — تمويل التحكم في الطاقة
المادة 30
يمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق :
رسوم متفاوتة على مستويات الاستهلاك الطاقوي الوطني،
- تحدد مستويات الرّسوم على الاستهلاك الطاقوي والخاصة بتزويد هذا الصندوق عن طريق قانون المالية وعلى أساس احتياجات التمويل للبرنامج السنوي للتحكم في الطاقة
- إعانات الدولة، ناتج الغرامات المقررة في إطار هذا القانون، رسوم على الأجهزة المفرطة في استهلاك الطاقة.