الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل الثاني — مراقبة الفعالية الطاقوية
المادة 18
تنطبق مراقبة الفعالية الطاقوية لا سيما على :
البنايات الجديدة ، قصد إثبات مطابقتها مع معايير المردودية الطاقوية للبنايات
- الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية المكرّرة ، قصد إثبات مطابقتها الطاقوية مع معايير المردودية الطاقوية للأجهزة وكذا مراقبة صحة محتوى بطاقة توصيف الأجهزة
- السيارات والآليات ذات المحركات، وذلك بمراقبتها دوريا على أساس معايير معتمدة وطنيا قصد التأكد من سيرها في شروط متلائمة مع معايير المردودية الطاقوية ومعايير بيئية.