الباب الثاني — كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة › الفصل الأول — مقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية › الفرع الثاني — الأجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية
المادة 15
يحدّد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية لا سيما ما يأتي :
- أصناف الأجهزة والمعايير الخاصة بالفعالية الطاقوية لكل صنف منها،
- إجراء إثباب المطابقة للأجهزة أو التصديق عليها ، نظام توصيف الأجهزة لا سيما منها الشكل والمادة والأبعاد واللون وطريقة ومكان وضع البطاقات وكذا العلامات المميزة التي تحتويها.