الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 87 مكرر
3 من قانون العقوبات، والذين ، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، أشعروا السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمامها فرديا أو جماعيا .
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة، الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب جرائم / العدد 46 29 ربيع الأول عام 1420 ه أدت إلى قتل شخص، أو تقتيل جماعي أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور أو اغتصاب.