قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 41
لا تطبق الأحكام المذكورة أعلاه
- إلا عند الاقتضاء - على الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وإرادية محضة إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا.