الفصل الثاني — الإعفاء من المتابعات
المادة 3
لا يتابع قضائياً من سبق أن انتمى إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات داخل الوطن أو خارجه، ولم يرتكب أو يشارك في أية جريمة من الجرائم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما أو اغتصابا أولم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، والذي يكون قد أشعر في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفه عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات المختصة.