قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط التي حددها هذا القانون، وحسب الحالة، من أحد التدابير الآتية :
الإعفاء من المتابعات الوضع رهن الإرجاء، تخفيف العقوبات.