الفصل الرابع — تخفيف العقوبات
المادة 27
يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات والذين أشعروا، في أجل ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيًا أمامها، والذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاء ولم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتية :
السجن لمدة أقصاها اثنتا عشرة (12) سنة عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- السجن لمدة أقصاها سبع (7) سنوات عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة الحبس لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات عندما يساوي الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات يخفّف الحد الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف.