قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 21
تبت لجنة الإرجاء الموسعة في الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها.