قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 16
تحدد ، عند الحاجة، كيفيات إخطار لجنة الإرجاء وقواعد سيرها عن طريق التنظيم .
يجب ضمان الحق في الدفاع واحترامه خلال كل مراحل الإجراءات الخاصة بالإرجاء.