قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 15
تتشكّل لجنة الإرجاء من :
- النائب العام المختص إقليميا ، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، رئيس الأمن الولائي
- نقيب المحامين أو ممثله المؤهل.