قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الخامس — التراث التاريخي والثقافي › الفصل الثاني — حماية التراث
المادة 55
تسهر الدولة على حماية تراث ورموز ومآثر ومعالم التحرير الوطني وصونها والحفاظ عليها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف.
يعهد تسيير التراث التاريخي والثقافي إلى مؤسسات مختصة، توضع تحت وصاية وزير المجاهدين.
تكلف المؤسسة المعنية بالقيام بعملية جرد هذا التراث وتقويمه وتصنيفه.