الباب الخامس — التراث التاريخي والثقافي › الفصل الأول — الرموز والتراث
المادة 54
يعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، كل الرموز والمآثر المشار إليها في المادتين 52 و 53 أعلاه، وجميع المحفوظات والمؤلفات والأمتعة والوثائق والسجلات والأشياء والمعدات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية والسياسية واليوميات الفردية والجماعية والأسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة أو المصورة أو المرئية أو المكتوبة التي تم إنجازها ما بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962.
يمنع التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث المذكور في هذه المادة.
يخضع استعمال التراث المذكور في هذه المادة وتداوله وعرضه لرخصة وزير المجاهدين.