قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الرابع — حماية المجاهد وذوي الحقوق › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 39
يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون، مرة في حياتهم المهنية، من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري وكذا الإعفاء من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها، عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.