قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الثالث — العطب › الفصل السابع — أحكام مشتركة
المادة 35
يشكل الأجر الوطني الأدنى المضمون الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح.
تراجع هذه المنح على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية.