الباب الثالث — العطب › الفصل الرابع — منح ذوي الحقوق
المادة 28
يستفيد من المنحة التعويضية :
أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون بعد سنة 1942 والذين لم يستفيدوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون قبل التاريخ المذكور أعلاه، شريطة ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لثورة التحرير الوطني،
- بنات الشهداء المتزوجات غير العاملات والمطلقات والأرامل والعازبات.
تؤول منحة ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم.
تؤول المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.