الباب الثالث — العطب › الفصل الثالث — منح المعطوبين
المادة 24
تعد منحة عطب المجاهد تعويضا قانونيا وحقا مشروعا يمنح له من طرف الدولة عرفانا بتضحياته ولما أصيب به من أضرار مادية ومعنوية.
تؤول منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب %100% مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وتؤول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد المعطوب بعد وفاتها إلى الأبناء القصر، وكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل، وتقسم عليهم بالتساوي.