قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الثاني — المجاهد والشهيد › الفصل الخامس — الاعتراف والتصحيح
المادة 18
يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطالبون للإدلاء بشهاداتهم بالحماية من كل أشكال الضغوطات أو التهديد ويتعرض المتسببون فيها إلى المتابعات القضائية طبقا لقانون العقوبات.
يتعين على الوزارة المعنية التكفل اللائق بأعضاء اللجان المذكورة أعلاه وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لحسن أداء مهامهم.