الباب الثاني — نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار
المادة 7
تسلّم رخصة الاستغلال للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط السياحي، غير أنّه في حالة عدم توفر هذا الشرط في طالب الرخصة فبإمكانه أن يقدم شخصا آخر من اختياره يتوفّر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل.
يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة الاستغلال إضافة إلى اسم صاحب الوكالة.
2 - أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق في مسيري الأشخاص الاعتباريين
3 - أن يلتزم بتوجيه زبائنه إلى احترام القيم والآداب العامة
4 - أن يكون كامل الأهلية القانونية
5 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة
6 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة،
7 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار .
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.