قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 47
تلغى أحكام القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا.