الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات › الفرع الثاني — أحكام جزائية
المادة 37
يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية أو يشارك تحت أي شكل من الأشكال سواء في تنظيم أو إنجاز سفر مع وكالة سياحة وأسفار غير مرخصة أو تكون في حالة سحب مؤقت أو نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و 33 أعلاه، بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة الحبس من سنّة (6) أشهر إلى سنتين (2).