قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى :
تنظيم وترقية النشاطات والأسفار السياحية، وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد ممارستها، دعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية