قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — الواجبات
المادة 23
لا يسمح لوكالات السياحة والأسفار الأجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا القانون، بممارسة أي نشاط تجاري ذي طابع سياحي داخل التراب الوطني إلا عن طريق وساطة وكالة سياحة وأسفار جزائرية معتمدة.