قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الثالث — عقد السياحة والأسفار
المادة 17
لا يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين إلا بموجب بند وارد في العقد.