قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الثاني — نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار
المادة 13
إذا لم تشرع وكالة السياحة والأسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة المكلفة بالسياحة سحب الرخصة.