قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب السادس — الحرم الجامعي
المادة 62
يتحمل رؤساء مؤسسات التعليم العالي مسؤولية حفظ النظام في الحرم الجامعي وحمايته ويمارسون هذه المهمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والنظام الداخلي للمؤسسة مع توفير الإطار الضروري المادهي والبشري الملائم.