قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الرابع — المؤسسات
المادة 31
من أجل التكفّل بالمهام المحددة في المادة 5 أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني.