قانون رقم 99-03
· ج.ر عدد 20 لسنة 1999
قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 9
تعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وتحرر كما يأتي :
المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه، ابتداء من أول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التقاعد.
يحدد هذا القرار :
- معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة ،
- معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات والمنح المصفاة".