قانون رقم 99-03
· ج.ر عدد 20 لسنة 1999
قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 6
يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، بمادة 17 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 17 مكرّر : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى في هذا المجال، لا يجوز أن يتعدى المبلغ الأقصى الخام المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون".