قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الخامس — البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
المادة 99
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 ، الفقرات 2، 3 و 5 ، والمواد 91، الفقرة 2 ، و 93 و 95 و 102، الفقرة الأخيرة، و 130 ، الفقرة 2 ، و 176 و 177 من الدستور. 22 الجريدة الرس زائرية ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 90، الفقرة 4، من الدستور.