الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 94
يقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء نصاً حول الحكم أو الأحكام موضوع الخلاف.
لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الأعضاء إلا الأحكام التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل على ثلاثة أرباع ( 3 ) أصوات أعضاء مجلس الأمة. 4 في حالة رفض مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور.
يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى رئيس الحكومة من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها.
جزائرية / المتعدد 15 21