قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 93
يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء أن تستمع لكل عضو في البرلمان و / أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد لأشغالها.
يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، طلب الاستماع لعضو البرلمان حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.