قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 87
يبلغ طلب رئيس الحكومة باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 120 من الدستور، إلى رئيس كل غرفة.
تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال العشرة
(10) أيام الموالية لتاريخ تبليغ الطلب.