قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم العاشر — الأسئلة الشفوية والكتابية
المادة 71
يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال، إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن عضو الحكومة أن يرد عليه.