قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم التاسع — الاستجواب
المادة 67
يقدّم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض.
تجيب الحكومة عن ذلك. 21 ذو القعدة عام 1419 ه الجزيد