قانون رقم 99-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
ملغى
قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم السابع — ملتمس الرقابة
المادة 61
طبقا لأحكام المادتين 136 و 137 من الدستور، يجب أن يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ( 2 ( 2 ( 3 ) النواب.
لا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته. / المعدد 15 2.1 ذو القعدة عام 1419 ه